أخي الزائر أرجو لك الفائدة  مع موقع المُـزن  ،  ولا تنسانا من دعوة صالحة
الرئيسية --
المنتدى - ياهو  -   جوجل  -  هوتميلدليل المواقع - سجل الزوار   -  الأسهم  -  وحدة تحقيظ القرآن - راسلنا  -مواقع قطرية -
مفكرة الإسلام  -  الجزيره - الجزيرة الرياضية -   جدول مسابقة القرآن الكريم
  -- المجله

الصفحات الرئيسية
اسلاميات
اللغة والأدب
التاريخ
الجغرافيا
الثقافة
الصحة
العلوم
الفلك
البيئة
المرأة
فلسطين
اليهود
شخصيات
صفحات فرعية
مقالات
صيد المواقع
الحج
طرق المراجعة
دعوة صديق
مواقع تهمك
مواقع قطرية
مواقع صديقة
مدرسة جاسم بن حمد
المعهد الديني الثانوي
محمد
-  صلى الله عليه وسلم  -
English
islamtomorrow
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المرأة  في الديانة اليهودية

المرأة في الإسلام

المرأة في الجاهلية

المرأة في الديانة المسيحية

 

المرأة في الديانة البوذية

   

المرأة في الديانة الهندوسية

   

المرأة في الديانة الهندوسية

     
     

المرأة في الجاهلية

كان العرب في الجاهلية لا ينظرون الى الانثى ( المرأة ) نظرية سوية ، بل كانت نظرة دونية ونظرة ازدراء

1- لم يكن للمرأة حق الإرث، وكانوا يقولون في ذلك: لا يرثنا إلا من يحمل السيف، ويحمي البيضة.

2- لم يكن للمرأة على زوجها أي حق، وليس للطلاق عدد محدود، وليس لتعدد الزوجات عدد معين، وكانوا إذا مات الرجل، وله زوجة وأولاد من غيرها،

كان الولد الأكبر أحق بزوجة أبيه من غيره، فهو يعتبرها إرثًا كبقية أموال أبيه!.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الرجل إذا مات أبوه، أو حموه، فهو أحق بامرأته إن شاء أمسكها، أو يحبسها

حتى تفتدي بصداقها، أو تموت فيذهب بمالها» [الصداق: المهر].

3- وقد كانت العدة في الجاهلية حولاً كاملاً، وكانت المرأة تحد على زوجها شرّ حداد وأقبحه، فتلبس شر ملابسها، وتسكن شر الغرف،

وتترك الزينة والتطيب والطهارة، فلا تمس ماء، ولا تقلم ظفرًا، ولا تزيل شعرًا، ولا تبدو للناس في مجتمعهم، فإذا انتهى العام خرجت بأقبح منظر، وانتن رائحة.

4- كان العرب في الجاهلية يُكرهون إماءهم على الزنا، ويأخذون أجورهم: حتى نزل قول الله تعالى:

{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [النور: 33].

5- وكان عند العرب في الجاهلية أنواع من الزواج الفاسد الذي كان يوجد عند كثير من الشعوب، ولا يزال بعضه إلى اليوم في البلاد الهمجية:

أ- فمنها اشتراك الرهط من الرجال في الدخول على امرأة واحدة، وإعطائها حق الولد تلحقه بمن شاءت منهم.

ب- ومنها نكاح الاستبضاع: وهو أن يأخذ الرجل لزوجه أن تمكن من نفسها رجلاً معينًا من الرؤساء المتصفين بالشجاعة، ليكون لها ولد مثله!

ج- ومنها نكاح المتعة: وهو المؤقت، وقد استقر أمر الشريعة على تحريمه، ويبيحه فِرَق الشيعة الإمامية.

د- ومنها نكاح الشغار: وهو أن يُزوجْ الرجل امرأة: بنته، أو أخته، أو مَن هي تحت ولايته على أن يُزوجه أخرى بغير مهر، صداقُ كل واحدة بُضعُ الأخرى.

وهذان النوعان مبنيان على قاعدة اعتبار المرأة ملكًا للرجل يتصرف فيها كما يتصرف في أمواله وبهائمه.

ولا يزالان موجودين عند بعض الشعوب الهمجية كالغجر!! وأما المرتقون من العرب كقريش، فكان نكاحهم هو الذي عليه المسلمون اليوم من الخطبة،

 والمهر، والعقد، وهو الذي أقره الإسلام، مع إبطال بعض العادات الظالمة للنساء فيه من استبداد في تزويجهن كرهًا، أو عَضلهن – أي منعهن من الزواج –

أو أكل مهورهن، إلى غير ذلك.

يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «كنا في الجاهلية لا نعُد النساء شيئًا، فلما جاء الإسلام، وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقًا». "رواه البخاري".

انظر كتاب المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية.

وأد البنات في الجاهلية

كان العرب في الجاهلية يكرهون البنات، ويدفنونهن في التراب أحياء خشية العار، وقد أنكر الإسلام هذه العادة، وصورها القرآن في

 أبشع صورة، فقال عن العرب في الجاهلية: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ

أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} [النحل: 59].

وقد بالغ الله سبحانه وتعالى في الإنكار عليهم في دفن البنات، فقال: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} [التكوير: 9].

 

المرأة في الديانة اليهودية

الحد الأدنى لاتمام صلاة الجماعة في الديانة اليهودية هو عشرة ذكور، لا يصح أن يدخل بينهم النساء، ولو تجاوز عددهن المئات!
لا يجوز للنساء تلاوة التوراة أمام حائط المبكى، وليس لهن الحق في المشاركة في العبادة!
يجب على الآباء عدم تعليم بناتهم التوراة، لأن معظم النساء ليست لديهن نية تعلم أي شيء، وسوف يقمن بسبب سوء فهمهن بتحويل التوراة الى هراء!
الشال الطاليات الذي يرتديه هؤلاء الرجال الاميركيون للصلاة، من أهم أحكام طهارته ألا تلمسه النساء,,, ولو حصل وفعلت احداهن، فلا يجزئ غسله ويلزم استبداله!
شهادة مئة امرأة تعادل شهادة رجل واحد!
المرأة  كائن شيطاني، وأدنى من الرجال!

ورد في التلمود كتابهم المقدس: ان هي حقيبة مملوءة بالغائط!

كما ورد فيه : يجب على الرجل ألا يمر بين امرأتين، أو كلبين أو خنزيرين، كما لا يجب أن يسمح رجلان لامرأة أو كلب أو خنزير بالمرور بينهما وقد أكد (شاحاك)
أن الفتيان من الأسر الأصولية الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة، والثانية عشرة، يجب أن يلتزموا بهذا الأمر مؤكداً أن تطبيق هذا التشريع

لن يكون صعباً في احياء المتعصبين من اليهود لعدم وجود كلاب ولا خنازير فيها، وهكذا لن نجد في قائمة المحظورات سوى النساء,,,!
أما الدعاء الذي يتلونه مع اشراقة كل صباح، فيحمل بين كلماته زوايا سوداء من حياة نسائهم اليومية، اذ يقول الرجل: مبارك أنت يا رب

لأنك لم تخلقني وثناً ولا امرأة، ولا جاهلاً أما فتقول بانكسار: مبارك أنت يا رب الذي خلقتني بحسب مشيئتك!
وجوب حلاقة شعر رأس هذه بالكامل بعد زواجها، وكبديل لشعرها الأصلي ترتدي غطاء أسود، وان لم تفعل فلزوجها الحق في طلاقها

وإذا أنجبت فتاة تظل نجسة لمدة 80 يوم و 40 يوم إذا أنجبت ولداً .
ما كانت ترث إلا إذا لم يكن لأبيها ذرية من البنين ، وحين تحرم البنت من الميراث لوجود أخ لها ذكر يكون على أخيها النفقه والمهر عند الزواج ،

 وإذا كان الأب قد ترك عقارا فيعطيها من العقار أما إذا ترك مالا منقولا فلا شئ لها من النفقة والمهر
حقوق اليهودية مهضومة كلية في الديانة اليهودية ، وتعامل كالصبي أو المجنون
كتب اليهود المقدسة تعتبرها مجرد متعة جسدية ، و في التلمود وهو الكتاب الثاني من كتب اليهود بعد التوراة يقول : إن من غير بني إسرائيل ليست إلا بهيمة

لذلك فالزنا بها لا يعتبر جريمة لأنها من نسل الحيوانات وكذلك يقرر التلمود أن اليهودية ليس لها أن تشكو من زوجها إذا ارتكب الزنا في منزل الزوجية..

يقول سفر التثنية الإصحاح 24 الآية الأولى : " إذا لم تكن الزوجة لدى زوجها موقع القبول والرضا، وظهر منها ما يشينها،

فإنه يكتب إليها ورقة طلاقها ويخرجها من منزله ". ولكن لا تستطيع أن تطلب الطلاق من زوجها مهما كانت عيوبه.
كما ورد في كتاب التثنية فرض زواج الأرملة من أخو زوجها
كما ينقل عن اليهود أنهم إذا حاضت منهم أخرجوها من البيت ولم يؤكلوها، ولم يشاربوها ولم يجامعوها ـ أي يجتمعوا معها ـ في البيت

الحد الأدنى لاتمام صلاة الجماعة في الديانة اليهودية هو عشرة ذكور، لا يصح أن يدخل بينهم النساء، ولو تجاوز عددهن المئات!
لا يجوز للنساء تلاوة التوراة أمام حائط المبكى، وليس لهن الحق في المشاركة في العبادة!
يجب على الآباء عدم تعليم بناتهم التوراة، لأن معظم النساء ليست لديهن نية تعلم أي شيء، وسوف يقمن بسبب سوء فهمهن بتحويل التوراة الى هراء!
الشال الطاليات الذي يرتديه هؤلاء الرجال الاميركيون للصلاة، من أهم أحكام طهارته ألا تلمسه النساء,,, ولو حصل وفعلت احداهن، فلا يجزئ غسله ويلزم استبداله!
شهادة مئة امرأة تعادل شهادة رجل واحد!
 

 

 

وقع في سجل الزوار                                                  تصفح سجل الزوار